المعايير الدولية لحقوق الإنسان

USCIRF Human Rights_0

 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان: بعض الأحكام المعنية بحرية التفكير والضمير والدين والمعتقد

 

تُحدد هذه الوثيقة الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية كما تقدم المزيد من المعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية الخاصة بحماية حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد.

1.    لكل فرد الحق في حرية التفكير والضمير والدين

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 (UDHR)، المادة 18:

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك بمفرده أو مع جماعة أو سرًا أو علنًا.

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 (ICCPR)، المادة 18:
  • لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك بمفرده أو مع جماعة أو سرًا أو علنًا.
  • لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
  • لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
  • تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وأخلاقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.
  • بشكل عام، وفقًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRC)، وهي هيئة المعاهدة المعنية بمراجعة الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحمي المادة 18 من العهد:

 

المعتقدات الإلحادية والتوحيدية وغير التوحيدية، فضلًا عن الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد. يتم تفسير مصطلحي “المعتقد” و”الدين” على نطاق واسع. لا يقتصر تطبيق المادة 18 على الديانات التقليدية أو على الأديان والمعتقدات ذات السمات المؤسسية أو الممارسات المماثلة لتلك الموجودة في الديانات التقليدية. ولذا تنظر اللجنة بقلق إلى أي نزعة إلى التمييز ضد أي دين أو معتقد لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك نشأته الحديثة أو كونه يمثل أقليات دينية قد تكون عُرضة للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة.

               –     لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (للعام 1993)

 

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للعام 1950 (ECHR)، المادة 9:

لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.

 

قانون هلسنكي النهائي للعام 1975، المبدأ السابع:

تحترم الدول المشاركة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التفكير أو الضمير أو الدين أو المعتقد للجميع من دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

 

إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981 (الأمم المتحدة كانون الأول/ديسمبر 1981)، المادة 1:

 

(1) لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل ذلك حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك بمفرده أو مع جماعة أو سرًا أو علنًا. (2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. (3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

 

تتضمن مكونات الحق في حرية التفكير والضمير والدين أو المعتقد:

 

1. حرية تغيير الدين أو المعتقد [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 9 (1)، منظمة التعاون والأمن في أوروبا، وثيقة كوبنهاجن، المادة 9 (4)]

 

2. حرية الفرد في أي يدين بدين ما أو حريته في اعتناق أي معتقد يختاره [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (1)]

 

  • تنطوي بالضرورة على حرية اعتناق أي دين أو معتقد، بما في ذلك الحق في استبدال الدين أو المعتقد الحالي بدين أو معتقد آخر أو حرية تبني الآراء الإلحادية، فضلًا عن الحق في الاحتفاظ بدينه أو معتقده؛
  • لا يُسمح بفرض أي قيود على هذه الحرية؛
  • ولا يجوز إجبار أي فرد على الكشف عن أفكاره أو إتباعه لدين أو معتقد معين.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرتين 3، 5)

 

3. التحرر من الإكراه الذي ينال من حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد من اختياره [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (2)، وإعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادة 1 (2)]

 

  • لا يُسمح بفرض أي قيود على هذه الحرية.
  • يتمتع أصحاب جميع المعتقدات ذات الطابع غير الديني بنفس الحماية.
  • تشمل أمثلة الإكراه غير المسموح به والذي قد ينال من حق اعتناق أي دين أو معتقد على:
  • استخدام التهديد بالقوة الجسدية أو العقوبات الجزائية لإجبار المؤمنين أو غير المؤمنين على الالتزام بمعتقدات ومجموعات معينة أو للارتداد عن دينهم أو معتقدهم، أو لاعتناق دين أو معتقد معين؛
  • السياسات أو الممارسات التي تحمل نفس القصد أو الأثر، على سبيل المثال، تلك التي تقيد الحقوق السياسية المحمية؛ بموجب المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو الوصول إلى التعليم أو الرعاية الطبية أو التوظيف.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرة 5)

 

4. حرية إظهار الدين أو المعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (1)، إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادة 1، وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون، المادة 16 (د)] 

 

  • يجوز ممارسة هذه الحرية في الأماكن العامة أو الخاصة بصورة فردية أو بصحبة آخرين.
  • تشتمل هذه الحرية، كحد أدنى، على الحريات التالية:
  • العبادة أو الاجتماع في إطار دين أو معتقد، وحرية إقامة وصيانة أماكن يمكن الوصول إليها بحرية لأجل هذه الأغراض، بما في ذلك دور العبادة؛
  • إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة والمعاهد أو المدارس الدينية؛
  • صنع واقتناء واستعمال، على نحو مناسب، الأدوات والمواد الضرورية المتعلقة بطقوس أو عادات دين أو معتقد، بما في ذلك استخدام صيغ أو أغراض الشعائر وعرض الرموز والتقيد بقواعد غذائية وارتداء ملابس مميزة أو أغطية الرأس والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة، واستخدام لغة خاصة تتحدث بها مجموعة أفراد بصورة معتادة؛
  • كتابة ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات؛
  • تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض؛
  • التماس وتلقي مساهمات طوعيه، مالية وغيرها، من الأفراد والمؤسسات؛
  • تدريب وتعيين وانتخاب أو تخليف أو استبدال الزعماء أو الكهنة أو المعلمين المناسبين حسب متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
  • مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد والشعائر وفقا لمبادئ دين الفرد أو معتقده. 
  • إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.

 

5. جواز فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (3) وإعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادة 1 (3)]

 

لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

 

  • لا يجوز الانتقاص من حرية التفكير والضمير والدين، حتى خلال “وقت الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة.” (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 4 (2)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتين 29 و30).
  • يجب أن ينص القانون على القيود المفروضة كما لا يجوز تطبيقها على نحو يبطل الحقوق المكفولة في المادة 18.
  • ينبغي تفسير الفقرة 3 من المادة 18 تفسيرًا دقيقًا: لا يُسمح بفرض قيود لأسباب غير محددة فيها، حتى لو كان يُسمح بها كقيود على حقوق أخرى محمية في العهد (على سبيل المثال، لا يُسمح بفرض قيود استنادًا إلى الأمن القومي).
  • ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة وأن تتناسب مع الغرض المحدد الذي فرضت من أجله.
  • ولا يجوز فرض القيود لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية.
  • يجب أن تستند القيود المفروضة على حرية إظهار الدين أو الاعتقاد بغرض حماية الأخلاق على مبادئ غير مستمدة حصرًا من تقليد أو دين واحد.
  • يستمر الأشخاص الخاضعون بالفعل لبعض القيود المشروعة، مثل السجناء، في التمتع بحقوقهم في إظهار دينهم أو معتقدهم إلى أقصى حد يتماشى مع الطبيعة المحددة للقيود.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرة 8)

 

  • ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يمنح دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

               –    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 30

 

2.    لا يجوز حرمان الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية من حق إظهار وممارسة دينهم الخاص، سواء داخل المجتمع أو مع أفراد جماعتهم الآخرين

[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 27، وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون المادة 19، وثيقة كوبنهاجن لمنظمة الأمن والتعاون، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية، المواد 1-2 و4]

 

  • لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وممارسته أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

               –    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 27

 

  • على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية واعتماد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.

               –    إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأقليات

 

  • تتولى الدولة “حماية وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الهوية الإثنية والثقافية واللغوية والدينية للأقليات القومية في أراضيها. وتحترم الممارسة الحرة لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأقليات وضمان مساواتها الكاملة مع الآخرين.”

               –    وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون

 

3.    الناس جميعًا سواء أمام القانون ويتمتعون من دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته ضد أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 (1) و26، وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون، المادة 16 (أ)، ووثيقة كوبنهاجن لمنظمة الأمن والتعاون، المادة 40 (1-2)]

 

ويشمل هذا الحق العناصر التالية:

 

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز من أي نوع، بما في ذلك الدين [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 (1)]

 

2. الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون من دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26]

 

3. يحظر القانون أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعلية من التمييز لأي سبب، بما في ذلك الدين. [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26]

 

  • تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يقتصر على تلك الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإنما يمتد إلى حظر التمييز في القانون أو في أي ميدان تحكمه وتحميه السلطات العامة؛
  • تعبير “التمييز” المستخدم في العهد ينبغي أن يُفهم على أنه يتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو النسب أو أي وضع غير ذلك أو ما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها؛
  • غير أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة لا يعني المعاملة المماثلة في كل حالة من الحالات؛
  • يتطلب مبدأ المساواة أحيانا من الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات إيجابية للتقليل من الظروف التي تتسبب أو تساعد في إدامة التمييز الذي يحظره العهد أو للقضاء على تلك الظروف؛
  • لا يشكل كل تفريق في المعاملة تمييزًا، لا سيما إذا كانت معايير هذا التفريق معقولة وموضوعية وكان الهدف منها هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 18 (الفقرات 7، 8، 10، 12، 13)

 

4. الحماية ضد التمييز من قبل أي دولة أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص أو شخص على أساس الدين أو معتقد أخر [إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادتان 2 (1) و4]

 

  • على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لمنع والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وممارستها والتمتع بها.
  • على الدول أن تبذل ما في وسعها لسن تشريعات أو إلغائها، حيثما كان ذلك ضروريًا، لمنع أي تمييز من هذا القبيل.
  • على الدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.

               –    إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادتين 4 (1) و4 (2)]

 

  • يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملًا، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية…

               –    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 26 (2)

 

  • تهيئ الدول الأطراف “مناخًا من التسامح والاحترام المتبادلين بين المؤمنين من مختلف المجموعات الدينية وكذلك بين المؤمنين وغير المؤمنين.”

               –    وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون، المبدأ 16 ب

 

4.    تحظر الدول بموجب القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20]

 

  • لا يجوز أن يبلغ أي مظهر من مظاهر الدين أو الاعتقاد حد الدعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف… [و]الدول الأطراف ملزمة بأن تسن القوانين لمنع مثل هذه الأفعال.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرة 7)

 

  • ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الواردة في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تمتنع عن أي دعاية أو دعوة من هذا القبيل.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 11 (الفقرة 2)

 

  • لا ترخص المادة 20 أو تتطلب تشريعات أو إجراءات أخرى من قِبل الولايات المتحدة من شأنها أن تقيد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي يحميها الدستور وقوانين الولايات المتحدة.

               –    تحفظ الولايات المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20

 

  • تتخذ الدول تدابير فعالة، بما في ذلك سن القوانين، لتوفير الحماية ضد أي أفعال تُشكل تحريضًا على العنف ضد الأشخاص أو المجموعات استنادًا إلى تمييز قومي أو عرقي أو إثني أو ديني أو على العداء أو الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية.

               –    وثيقة كوبنهاجن لمنظمة الأمن والتعاون

 

  • تلتزم الدول باتخاذ تدابير ملائمة ومتناسبة لحماية الأشخاص أو المجموعات الذين قد يكونون عرضة للتهديدات أو التمييز أو العداء أو العنف نتيجة لهويتهم العرقية أو الإثنية أو الثقافية أو اللغوية أو الدينية، وحماية ممتلكاتهم؛

               –    وثيقة كوبنهاجن لمنظمة الأمن والتعاون

 

5.    حقوق الوالدين في ما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد

[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (4)، وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون المادة 16 (و) والمادة 16 (ز)]

 

  • تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، والأوصياء عند وجودهم، في ضمان تربية أولادهم دينيًا وأخلاقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

               –    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (4)

 

  • لا يمكن تقييد حرية الآباء والأوصياء في ضمان تربية دينية وأخلاقية.
  • يُسمح للمدارس العامة بتعليم مواضيع مثل التاريخ العام للدين والأخلاق إذا قُدم بطريقة موضوعية وغير متحيزة.
  • التعليم العام الـذي يحـوي تعليمًا لدين أو معتقد معين أمرٌ لا يتسق مع المادة 18 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما لم ينص على إعفاءات أو بدائل غير تمييزية يمكن أن تلائم رغبات الآباء والأوصياء.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرتين 6 و8)

 

  • للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في تنظيم حياة الأسرة وفقًا لدينهم أو معتقدهم، مع الوضع في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يرون أنه يجب تربية الطفل عليها.
  • يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقًا لرغبات والديه أو أوصياءه الشرعيين، ولا يجوز إجبار أي طفل على تلقى تعليم حول ديانات أو معتقدات تخالف رغبات والديه أو أوصياءه الشرعيين، على أن تشكل مصلحة الطفل المبدأ الإرشادي في هذا الأمر.
  • يخضع الطفل للحماية من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد.
  • في حال عدم وجود الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، يجب الأخذ في الاعتبار المراعاة الواجبة لرغباتهم المعلنة أو أي دليل أخر على رغباتهم في ما يتعلق بمسألة الدين أو المعتقد، على أن تكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
  • يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقد التي يتربى عليها الطفل ضارة بصحته البدنية أو العقلية أو لنموه الكامل، مع الأخذ في الاعتبار المادة 1 (3) من هذا الإعلان.

               –    إعلام الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981 المادة 5

 

6.    المزيد من التوضيح حول موضوعات مختارة

 

1. الالتزام بضمان الحقوق/توفير سُبل إنصاف ضد الانتهاكات [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2 (2) و 2 (3)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 8، إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادة 7]

 

يُلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول المشاركة فيه بسن القوانين أو اتخاذ التدابير الأخرى الضرورية لإنفاذ الحقوق المعترف بها في العهد. ويشمل هذا الالتزام ضمان:

 

  • وجود سُبل إنصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته؛
  • أنه تحدد السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة سُبل الإنصاف هذه؛
  • أنه يتم إنفاذ سُبل الإنصاف هذه عند منحها.

 

2. العلاقة بين الدين والدولة

 

  • يجب ألا تؤدي حقيقة أن الدين معترف به كدين للدولة أو اعتباره رسميًا أو تقليديًا، أو أن أتباعه يشكلون غالبية السكان إلى إعاقة التمتع بأيٍ من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولا إلى أي تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو غير المؤمنين.
  • وبصفة خاصة، الإجراءات التي تحصر أهلية الحصول على الخدمات الحكومية بأعضاء الدين السائد، أو تمنحهم امتيازات اقتصادية أو تفرض قيودًا خاصة على ممارسة الديانات الأخرى لا تتفق مع حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وضمان الحماية المتساوية بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
  • في حال معاملة مجموعة من المعتقدات كأيديولوجية رسمية في الدساتير واللوائح وتصريحات الأحزاب الحاكمة، وما إلى ذلك، أو في الممارسة الفعلية، فيجب ألا يترتب على ذلك أي إعاقة للحريات بموجب المادة 18 أو أي حقوق أخرى معترف بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أو أي تمييز ضد الأشخاص الذين لا يقبلون الأيديولوجية الرسمية أو يعارضونها.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرة 9)

 

  • تلتزم الدول المشتركة في العهد بمنح مجتمعات المؤمنين بدين معين، الذين يزاولون أو الذين على استعداد لمزاولة شعائر دينهم في الأطر التي يحددها الدستور “اعترافًا بالوضع المخصص لهم في بلدانهم.”

               –    وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون

 

3. حق المرأة المتساوي في حرية الدين أو المعتقد

 

  • مبدأ عدم التمييز هو مبدأ أساسي إلى حد أن كل دولة طرف هي ملزمة بضمان تساوي الحقوق للرجال والنساء للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 18 (الفقرة 2)

 

  • إن عدم مساواة المرأة في تمتعها بحقوقها في كافة أنحاء العالم أمر له جذور عميقة في التقليد وفي التاريخ والثقافة، بما في ذلك المواقف الدينية. ويتضح الدور الثانوي للنساء في بعض البلدان من خلال ارتفاع حالات اختيار جنس المولود قبل الولادة والإجهاض للأجنة الإناث. ينبغي على الدول الأطراف أن تضمن عدم استخدام المواقف التقليدية أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية لتبرير الانتهاكات ضد حق المرأة في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بجميع حقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
  • ينبغي على الدول الأطراف تقديم التقارير والبيانات حول عدد من القضايا المتعلقة بالدين وحقوق المرأة، بما في ذلك:
    • حالات الوفاة المتعلقة بالحمل والولادة للنساء، فضلا عن بيانات معدلات وفيات الرضع المصنفة بحسب نوع الجنس؛
    • معلومات عن حجم أي ممارسة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتدابير التي تم اتخاذها للقضاء عليها؛
    • التدابير المتخذة لحماية النساء من الممارسات التي تشكل انتهاكًا لحقوقهن في الحياة، مثل وأد البنات وحرق الأرامل وعمليات القتل بسبب المهر؛
    • تنظيم الملابس التي ترتديها المرأة في الأماكن العامة؛
    • ما إذا كان يحق للمرأة أن تدلي بشهادتها بنفس شروط الرجال؛ وما إذا كان يتم اتخاذ التدابير لضمان مساواة المرأة في الحصول على المساعدة القانونية، لا سيما في الأمور الأسرية؛ وما إذا كانت هناك فئات معينة من النساء محرومة من التمتع بقرينة البراءة.

 

  • يجب ألا تخضع الحريات المحمية بموجب المادة 18 لقيود بخلاف تلك المسموح بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ويجب ألا تكون مقيدة، ضمن جملة أمور، بالقواعد التي تتطلب إذنًا من أطراف ثالثة، أو بتدخل من الآباء أو الأزواج أو الأخوة أو غيرهم. لا ينبغي الاستناد على المادة 18 لتبرير التمييز ضد المرأة بالإشارة إلى حرية التفكير والضمير والدين؛
  • يشكل ارتكاب ما يسمى بـ “جرائم الشرف” التي لا تخضع للعقوبة انتهاكًا خطيرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين التي تفرض عقوبات أشد على المرأة من تلك التي تفرضها على الرجل عند ارتكاب جريمة الزنا أو غيرها من الجرائم حيث يشكل ذلك انتهاكًا لشرط المساواة في المعاملة.

               –    لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 28 (الفقرات 5، 10، 10، 13، 18، 21، 31)

 

  • تؤثر الممارسات الدينية المعينة سلبًا على حقوق المرأة. وتشمل هذه الممارسات:
    • الصور النمطية الثقافية، بما في ذلك تفضيل الأطفال الذكور والتطرف الديني واللوائح المعنية بملابس النساء؛
    • التمييز في الرفاهية الطبية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وممارسات الولادة التقليدية، والقيود الغذائية؛
    • التمييز الناجم عن حالة المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الممارسات المتصلة بالزواج والطلاق (على سبيل المثال: تعدد الزوجات، وتنظيم الأسرة، وتقسيم المسؤوليات)؛
    • التمييز المرتبط بنقل الجنسية؛
    • التمييز المرتبط بالميراث والإدارة المستقلة للشؤون المالية؛
    • التمييز المرتبط بالحق في الحياة، بما في ذلك وأد البنات والمعاملة القاسية للأرامل وجرائم الشرف؛
    • النيل من الكرامة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي؛
    • النبذ الاجتماعي، بما في ذلك الحرمان من حق التعليم والحرمان من الوصول إلى مجالات مهنية معينة كالسياسة والدين؛
    • تفاقم التمييز ضد النساء اللواتي ينتمين لمجتمعات أقلية.

 

  • ضمان أن حرية الدين لا تُخل بحقوق المرأة، ومن الأساسي عدم اعتبار هذه الحرية حقًا بعدم الاكتراث بوضع المرأة.

               –    المقرر الخاص بالأمم المتحدة حول حرية الدين أو المعتقد، ودراسة حول حرية الدين أو المعتقد ووضع المرأة في ما يتعلق بالدين والتقاليد (تقرير عمر)

 

انظر الفقرة 4 ففي التعليق العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 22؛ المادة: 6، إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981؛ المادة 16(ح – ي)، وثيقة فيينا.

 

يختلف الانتقاص من الحقوق عن تقييدها. فبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، يمكن للدولة في حالة الحرب أو الطوارئ العامة الخطيرة، اتخاذ إجراءات تحد من إمكانية تطبيق بعض الحقوق طوال فترة حالة الطوارئ. وقد تتجاوز هذه الإجراءات نطاق القيود المفروضة على الحقوق المسموح بها في أي وقت آخر.

 

ترجمة موظفي اللجنة.